للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا: إذا قبضه كان حكمه حكم البيع الفاسد.

والثاني: تصح الهبة، ويلزم الموهوب الثواب المشروط ....

قال الخراسانيون: هل حكمه على هذا القول حكم البيع، أو حكم الهبة؟ فيه قولان:

أحدهما: حكمه حكم البيع اعتبارا بالمعنى؛ لوجود العوض فيه.

والثاني: حكمه حكم الهبة اعتبارا باللفظ» (١).

سبب الخلاف في المسألة:

يرجع الخلاف في هبة الثواب إلى الخلاف في مسألة أخرى حررتها في عقد البيع:

هل العبرة في العقود بالمعاني أو بالألفاظ:

فلو أعار رجلًا شيئًا، وشرط عوضًا، فهل يعتبر العقد إعارة، أو إجارة.

ولو قال: بعتك هذا الثوب بلا ثمن، فهل ينعقد هبة، أو بيعًا؟

فإن نظرنا إلى اللفظ، فإن الإيجاب صادر بلفظ البيع، وإذا نظرنا إلى المعنى، وكون التمليك بدون عوض فهو يدل على أن العقد من عقود التبرعات.

ولو قال العاقد: وهبتك هذه الدابة بألف، فهل ذكر العوض يجعل العقد من عقود المعاوضات، فيكون بيعًا، أو نعتبر اللفظ، ونفسد العقد؛ لأن عقود التبرعات لا عوض فيها؟


(١). البيان للعمراني (٨/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>