للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحذور الثاني: في وقت سعر الصرف.

يقول الشيخ عبد الستار أبو غدة: «في حالات عديدة يقوم العميل حامل البطاقة باستخدام بطاقته لسداد قيمة مشتريات أو خدمات تختلف عن عملة حساب البطاقة التي يتعامل بها مع البنك المُصْدِر، وحيث إن هذا الأخير يدفع تلك المبالغ لمستحقيها بالدولار عادة، فإن تسوية المعاملة تحتاج إلى عملية صرف أو تحويل المستحقات من الدولار إلى العملة المحلية.


= وأبيع بالدراهم، وآخذ مكانها الدنانير، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتما، وليس بينكما شيء).
غير أنه يلاحظ في عمل بطاقة الائتمان تراخي قبض المُصْدر بدل الصرف من حامل البطاقة عن مصارفته لمدة أسبوعين أو أكثر، حيث إن مُصْدر البطاقة يجري الصرف مع حاملها إلى العملة المحلية بمجرد سداده بالعملة الأخرى، ولا يطالب حاملها ببدل الصرف إلا عند إصدار الفاتورة لاحقًا مع إعطائه مهلة سماح مجانية للسداد ... وهذا التراخي غير جائز شرعًا في قول سائر أهل العلم؛ لأنه من ربا النسيئة (ربا البيوع) الذي هو ذريعة إلى ربا النسيئة (ربا الديون) الذي هو صلب الربا وأساسه، ويستثنى من التحريم حالة الحاجة، والمصلحة الراجحة تعويلًا على ما ذكره ابن القيم الجوزية من تقسيم الربا إلى نوعين: جلي؛ وهو ربا النسيئة، أو ربا الديون، الذي جاء تحريمه قصدًا ... وخفي: وهو ربا البيوع الذي جاء تحريمه سدًا للذريعة إلى الأول الذي هو صلب الربا، ومعظمه، حيث قال في إعلام الموقعين «الوجه التسعون: إنه حرم التفرق في الصرف، وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم التماثل، وألا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد بمدين رديئين، وإن كانا يساويانه سدًا لذريعة ربا النسيئة الذي هو حقيقة الربا» ثم قال رحمه الله «فإن ما حرم سدًا للذريعة أخف مما حرم تحريم مقاصد» «وما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» ومعيار الحاجة إلى عقد من العقود شرعًا: أن يقع الممتنع عن ذلك العقد لحظره في المشقة والحرج لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>