للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعض البنوك المصدرة تقوم بعملية الصرف على أساس السعر المعلن لديها في يوم قيد قيمة تلك المشتريات أو الخدمات على حساب العميل حامل البطاقة، أو بزيادة نسبة معلومة.

وبعض البنوك يعتمد سعر الصرف السائد في التاريخ الذي تم فيه سداد القيمة من جانب البنك نيابة عن العميل حامل البطاقة.

وبعضها يعتمد سعر الصرف السائد في تاريخ استلام بيان المبالغ المستحقة من المنظمة العالمية» (١).

مع أن الواجب أن يعتمد سعر الصرف في يوم سداد المستفيد للقرض الذي عليه.

(ح-٨٤٠) كما في حديث ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (٢).

المحذور الثالث: اجتماع الصرف والقرض.

يقول الشيخ عبد الله بن محمد العمراني: «عقد الصرف نوع من البيوع، فلا يجوز اجتماعه مع القرض، لحديث: (لا يحل سلف وبيع) لئلا يؤدي إلى المحاباة في سعر الصرف من أجل القرض.

والواقع يدل على أن سعر الصرف في العمليات ا لتي تجري ببطاقة الائتمان أعلى من سعر الصرف السائد في ذلك الوقت في العمليات التي تجري بدونها،


(١) بطاقات الائتمان - عبد الستار أبو غدة ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٣/ص: ٤٩٠).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥)، وقد سبق تخريجه، انظر (ح ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>