للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا التركيب في هذه الحالة - فيما يظهر - يؤدي إلى المنع خروجًا من شبهة الربا» (١).

وأرى أن هذا لا يدخل في النهي عن سلف وبيع؛ لأن الأصل في بطاقة الائتمان القرض وحده، وأما الصرف فيأتي تبعًا، وهو من باب الاستيفاء، وليس من باب المعاوضة وطلب الربح، ولذلك نشترط أن يكون ذلك بسعر يوم الصرف حتى لا يكون هناك محاباة في الصرف، ولو كان ذلك من باب سلف وبيع لما صح فعل ابن عمر حيث كان يبيع ويصارف، فهو يبيع الإبل بالدراهم، ثم عند الاستيفاء يأخذ الدنانير، فهو جمع بين دين، وصرف، وبيع.

فالبيع جاء من قول ابن عمر (كنا نبيع الإبل .. ).

وأما الدين: فلأن الثمن يبقى دينًا في ذمة المشتري؛ لأنه لو كان حالًا لما احتاج أن يبيع ابن عمر بالدراهم ويأخذ الدنانير، لأنه كان بالإمكان أن يبيع مباشرة بالدنانير، ولا يحتاج إلى عملية المصارفة ما دام أنه لن يربح فيها، ولكن ابن عمر كان يترك الثمن دينًا في ذمة المشتري.

ولا فرق بين أن يكون الدين جاء من قرض أو من بيع (٢).

وأما الصرف: فلأنه إذا جاء وقت الاستيفاء، ولم يكن مع المشتري جنس الثمن المطلوب منه صارفه ليستوفي حقه، فكانت المصارفة هنا من باب الاستيفاء، وليست من باب المعاوضة، ولهذا كان هذا مشروطًا بحيث لا يربح عليه، وأن يكون مقبوضًا في مجلس العقد.


(١) العقود المالية المركبة (ص: ٣٧٣).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>