للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن يعلم أنه عازم على رده لصاحبه، فيجوز بيعه اتفاقًا.

الثاني: أن يعلم أنه غير عازم على رده، وإن طلبه ربه، فلا يجوز بيعه اتفاقًا.

الثالث: أن يشكل أمره، وفيه قولان، وبالفساد قال مطرف، ورواه عن مالك (١).

قال الحطاب: «حيث قلنا: لم يجز البيع، فالمعنى أنه لا يصح، ولا يلزم البائع، وليس المراد أنه يحرم عليه أن يأخذ من الغاصب ثمنًا؛ لأنه يستخلص من حقه ما قدر عليه» (٢).

واشترط بعض الحنابلة ألا يكون قصده من غصبه حمل صاحبه على بيعه.

قال في مطالب أولي النهى: «ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه، حتى يبيعه له ربه، لانتفاء الغرر» (٣).

وينبغي أن يزاد على ذلك، وأن يكون بيعه بسعر المثل، بحيث لا يكون في ذلك ظلم للبائع بسبب الغصب.

* * *


(١) شرح ميارة (٢/ ١٤)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١)، الخرشي (٥/ ١٧).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٩).
(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>