للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: يجب على المسلم قبوله. وهذا مذهب الجمهور (١).

وعللوا ذلك:

الأول: أنه من باب حسن القضاء.

الثاني: أن الامتناع عن قبوله عناد؛ لأنه قد زاده خيرًا.

الثالث: أن قبوله لا يفوت عليه أي غرض يبتغيه.

وقيل: يجوز قبول الأجود عن الأدنى، ولا يجب؛ لما في ذلك من المنة. وقياسًا على زيادة العدد. وهو مذهب المالكية (٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٣).

ورد:

بأن الجودة والرداءة لا يمكن فصلها، بخلاف الزيادة في العدد فإنها من قبيل الهبة فلم يلزمه قبولها.

وقيل: إن دفع ذلك على وجه التفضيل لا يلزم المسلم القبول، وإن دفعه لأجل أن يدفع عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما اشترط لزم قبوله، وهذا قول في مذهب المالكية (٤).

الحال الثالثة:

إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه على صفته المشروطة قبل حلول أجله،


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٣٨)، مغني المحتاج (٢/ ١١٥)، السراج الوهاج (ص: ٢١٠)، المغني (٤/ ٢٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٧).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٠)، الشرح الصغير (٣/ ٢٨٣).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١١٥)، السراج الوهاج (ص: ٢١٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(٤) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>