للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في قبوله ضرر على رب السلم، وليس له غرض صحيح في تأخير استلامه، فهل يلزمه قبوله؟

قيل: يلزمه قبوله؛ لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى مجرى زيادة الصفة، وتعجيل الدين المؤجل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (١).

وقيل: يجوز قبوله ولا يجب؛ بشرط أن يأتي به على صفته المتفق عليها لا أجود، ولا أردأ، ولا أقل، ولا أكثر؛ لأن الأجل حق لهما، وهذا مذهب المالكية (٢).

وهو الصحيح؛ لأنه خلاف ما اتفق عليه.

الحال الرابعة:

إذا أحضر المسلم فيه بعد حلوله، ولكن في غير محل التسليم المتفق عليه، ولم يكن لحمله مؤونة، فهل يلزم المسلم قبوله؟

قيل: يلزمه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٣).

وقيل: إن كان المسلم فيه عينًا (دراهم أو دنانير) لزمه قبوله، وإن كان عرضًا، ولو لم يكن لحمله مئونة كجوهر لم يلزمه قبوله، وهو مذهب المالكية (٤).

وأرى أنه لا يلزمه قبوله مطلقًا؛ لأنه خلاف ما اتفق عليه في العقد.


(١) مغني المحتاج (٢/ ١١٦)، السراج الوهاج (ص: ٢١٠)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٢)، المغني (٤/ ٢٠٣).
(٢) الخرشي (٥/ ٢٢٥)، منح الجليل (٥/ ٣٩٢)، مواهب الجليل (٤/ ٥٤١) وانظر بهامشه التاج والإكليل (٤/ ٥٤١).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١١٦)، السراج الوهاج (ص: ٢١٠)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٢)، المغني (٤/ ٢٠٣).
(٤) الخرشي (٥/ ٢٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٥٤٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>