للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي الحالات التي قيل بأنه يلزم المسلم قبول المسلم فيه إذا أحضره المسلم إليه، وهي في أكثرها مختلف فيها.

فإن امتنع المسلم من قبض حقه فيلزم بالقبض أو الإبراء فيقال له: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ منه، فإن لم يفعل دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك، ويقوم الحاكم مقامه في القبض بحكم ولايته العامة (١).

[م-٧٤٣] ثانيًا: الحالات التي يجوز قبول المسلم فيه، ولا يلزم:

الحال الأولى:

أن يأتي به قبل حلوله، ويكون في قبضه ضرر على ربه، أو كان له غرض صحيح في تأخير استلامه، فإنه يجوز له أن يقبضه ولكن لا يلزمه قبوله.

الحال الثانية:

أن يأتي به دون صفته المتفق عليها، فإنه يجوز أخذه إذا تراضيا على ذلك، ولا يلزمه القبول (٢).

الحال الثالثة:

[م-٧٤٤] أن يكون أجود مما اتفق عليه، ولكنه من نوع آخر، كمن أسلم في تمر برني، فجاءه بمعقلي أجود منه، فإنه يجوز له قبوله، ولا يلزمه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يجب عليه قبوله، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي (٤).


(١) انظر الشرح الكبير (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١)، المغني (٤/ ٢٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٠١).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٠)، السراج الوهاج (ص: ٢١٠).
(٣) السراج الوهاج (ص: ٢١٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٩).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>