للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السرخسي: «الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص» (١).

وقال أيضًا: «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» (٢).

وقال أيضًا: «مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف» (٣).

وقال أيضًا: «الثابت بالعرف كالثابت بالشرط» (٤).

وقال في مجمع الأنهر: «الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله» (٥).

وفي مجلة الأحكام العدلية: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» (٦).

وفيها أيضًا: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» (٧).

وأما النصوص عن المالكية:

فقال في المعيار المعرب: «العرف أحد أصول الشرع» (٨).

وفيه أيضًا: «تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة» (٩).

وقال ابن العربي في أحكام القرآن: «وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما


(١) المبسوط (٤/ ٢٢٧).
(٢) المبسوط (١٣/ ١٤ - ١٥).
(٣) المرجع السابق (١١/ ١١٥).
(٤) المرجع السابق (١٥/ ١٧٣).
(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٩١).
(٦) المادة (٤٥).
(٧) المادة (٤٤).
(٨) المعيار المعرب (٥/ ١٣٨).
(٩) المرجع السابق (٥/ ١٩٠)، (٦/ ٣٧، ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>