للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيناه في أصول الفقه، من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة، يقضى به في الأحكام» (١).

وأما النصوص عن الشافعية رحمهم الله:

فقال الماوردي في الحاوي الكبير: «العرف المعتاد يجري في العقود مجرى الشرط» (٢).

وقال العز بن عبد السلام: «الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظي» (٣).

وقال ابن حجر الهيتمي: «العبرة في العقود إنما هو بعرف المتعاقدين» (٤).

وقال النووي: «الله تعالى أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعًا كان بيعا، كما في القبض، والحرز، وإحياء الموات، وغير ذلك من الألفاظ المطلقة فإنها كلها تحمل على العرف» (٥).

وقال السيوطي: «كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف» (٦).

وأما النصوص عن الحنابلة، قال ابن قدامة: «العرف الجاري يقوم مقام القول» (٧).


(١) أحكام القرآن (٤/ ٢٤٨).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ١٨٦).
(٣) قواعد الأحكام (٢/ ١٢٨).
(٤) الفتاوى الكبرى للهيتمي (٢/ ١٤٢).
(٥) المجموع (٩/ ١٩١).
(٦) الأشباه والنظائر (ص: ٩٨).
(٧) المغني (٥/ ٣٢٦)، وانظر المبدع (٥/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>