للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن غلب في اللقطة معنى الاكتساب؛ فلأنه هو المقصود من اللقطة، ومآل الأمر وعاقبته، والنظر في الأشياء إلى عواقبها، ولأن الملتقط ينفرد في الالتقاط، وهذا شأن الاكتساب بخلاف الأمانات فإنها تقوم على أمين يأتمنه غيره، وهذا هو الأصل.

إذا علم ذلك نأتي إلى ذكر الأقوال:

القول الأول:

أن التقاطه غير صحيح، وهذا مذهب الحنفية، ونص عليه ابن رشد من المالكية، وقول في مذهب الشافعية (١).

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «إذا كان الملتقط غير عاقل فالتقاطه غير صحيح، بناء عليه التقاط المجنون والسكران والمعتوه والمنهوش غير صحيح» (٢).

والصبي غير المميز ملحق بالمجنون حيث عبارته ملغاة، ولا قصد له صحيح.

وفي البحر الرائق: «وأما الملتقط فلم أر من بين شرائطه، ولا يشترط بلوغه بدليل ما في المجتبى التعريف إلى ولي الصبي والوارث اهـ فدل على صحة التقاطه» (٣).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٤١)، البحر الرائق (٥/ ١٦٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٧)، الوسيط (٤/ ٢٨٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٦/ ٣١٩)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٩).
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٤١).
(٣) البحر الرائق (٥/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>