للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجه لبحث هذه المسألة فيما وقفت عليه كل من الشافعية والحنابلة، ولهم فيها وجهان:

قال النووي: «ولو ماتا جميعًا، فهل للحاكم نصب واحد، أم لابد من اثنين، فيه الوجهان» (١).

أحدهما: يجوز أن يقيم القاضي واحدًا.

قال في الإنصاف: «لو ماتا أو جد منهما ما يوجب عزلهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان: .... قال في الفائق: ولو ماتا جاز إقامة واحد في أصح الروايتين. قال في الرعاية الكبرى: وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدًا في الأصح» (٢).

وجهه: أن الوصي الذي عينه الميت بالنص عليه قد مات، وبدله لم يعينه الموصي، والنظر قد انتقل إلى القاضي بعد موت وصي الميت، فله أن يوصي إلى واحد أو أكثر بحسب نظره واجتهاده.

الثاني: يلزم الحاكم أن ينصب اثنين؛ لأن الموصي لم يرض إلا بنظر اثنين، وهذا هو المذهب عند الشافعية، والمشهور عند متأخري الحنابلة (٣).


(١). روضة الطالبين (٦/ ٣١٨)، وانظر البيان للعمراني (٨/ ٣٠٨).
(٢). الإنصاف (٧/ ٢٩٠).
(٣). أسنى المطالب (٣/ ٧٠)، مغني المحتاج (٣/ ٧٨)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٠)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٩٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>