للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي لا تشرع اليمين هنا، ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له، وأطلقهما في الكافي» (١).

وجه قول الشافعية بأن القرعة بعد أن يحلفا أو ينكلا:

أن كل واحد منهما يدعي أنه هو الملتقط أولا، وأن الآخر أدخل يده معه، فتحالفا كالمختلفين في الملك (٢).

° وجه قول الحنابلة بأن اليمين على من خرجت له القرعة:

أن اليمين تكون في جانب من كان القول قوله، وقد جعلت القرعة القول لأحدهما، فكانت اليمين في حقه خاصة.

القول الثاني:

ذهب بعض الشافعية إلى أن الحكم للقاضي يقره في يده من يرى أنه أنفع وأحظ للقيط (٣).

° وجه هذا القول:

أنهما لما تساويا تساقطا، فرجع الأمر إلى القاضي؛ لأنه ولي من لا ولي له.

والأول أرجح، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٦/ ٤٤٤).
(٢) انظر البيان للعمراني (٨/ ٢٢).
(٣) المهذب (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>