للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبهم، ومن أراد الاطلاع على بقية الأقوال فليراجع الخلاف في خيار المجلس، فقد ذكرناها هناك فأغنى عن إعادتها هنا:

والراجح عند الشافعية: أن الخيار إن كان للعاقدين، فالملك موقوف، فإن تم البيع تبين أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع من حين العقد، وإن فسخ العقد تبين أن المبيع لم يخرج عن ملك البائع، ولم يخرج الثمن عن ملك المشتري من العقد.

وجهه: لما كان البائع ممنوعًا من التصرف في الثمن إلا بإذن المشتري، والمشتري ممنوعًا من التصرف في المبيع إلا بإذن البائع، كان ذلك دليلًا على عدم انتقال الملك، فإما أن نقول: إن الثمن والمثمن بلا مالك، وهذا لا يمكن مع قيام العقد، أو نقول: إن الملك موقوف إلى أن يختار كل منهما لزوم العقد، وهذا هو المتعين.

وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار، وحيث حكم بملك ا لمبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر.

فإن كان الخيار للبائع: فله ملك المبيع بتوابعه، وللمشتري ملك الثمن بتوابعه.

وإن كان الخيار للمشتري، فله ملك المبيع بتوابعه، وللبائع ملك الثمن بتوابعه (١).

وجهه: أن من كان له الخيار وحده فإنه مأذون له في التصرف؛ لأن تصرفه لن يؤدي إلى إسقاط خيار صاحبه، وجواز التصرف دليل على ثبوت الملك.


(١) انظر أسنى المطالب (٢/ ٥٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩ - ٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤، ٤٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٥٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٩ - ٣٠)، نهاية الزين (ص: ٢٣٢ - ٢٣٣)، حاشية الجمل (٣/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>