للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسمة يجبر الآبي في غير المثليات كالثياب من نوع واحد، والبقر والغنم» (١).

وقال في المهذب: «وإن طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر

نظرت، فإن لم يكن على واحد منهم ضرر في القسمة كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة وما تساوت أجزاؤه من الأرض والدور أجبر الممتنع؛ لأن الطالب يريد أن ينتفع بماله على الكمال، وأن يتخلص من سوء المشاركة من غير إضرار بأحد فوجبت إجابته إلى ما طلب، وإن كان عليهما ضرر كالجواهر، والثياب المرتفعة التي تنقص قيمتها بالقطع، والرحى الواحدة، والبئر والحمام الصغير لم يجبر الممتنع لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا إضرار، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال؛ ولأنه إتلاف مال وسفه يستحق بها الحجر فلم يجبر عليه».

قال ابن رجب في قواعده: «إن كان المشترك مثليًا، وهو المكيل والموزون، وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب، فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه بدون إذن الحاكم؟

على وجهين (أحدهما): الجواز وهو قول أبي الخطاب.

(والثاني): المنع وهو قول القاضي؛ لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع» (٢).

وسوف يأتي مزيد بحث لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في بابها، وإنما أردت هنا الإشارة إلى الآثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي، ولم أقصد تحرير قسمة المال المشترك بين الشركاء، وكيف يقسم، والله أعلم.

* * *


(١) البحر الرائق (٨/ ١٦٨) وهذا النص بحروفه منقول في حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٥٥).
(٢) قواعد ابن رجب: القاعدة الثالثة والعشرون (ص: ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>