للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار بعض المالكية أن الوديعة إن كانت للقنية فليس لربها إلا كراؤها، وإن كانت للتجارة فيخير ربها بين أخذ الأجرة وبين الضمان (١).

° وجه التخيير بين الأجرة وبين الضمان:

هذه صورة من الصور التي لا يجوز الجمع فيها بين الأجرة والضمان، وقد صاغ بعض الفقهاء قاعدة فقهية قالوا فيها: الأجرة والضمان لا يجتمعان.

والقول بأنهما لا يجتمعان في هذه الصورة:

أن الضمان مرتبط بالاعتداء، والأجرة تستحق بالعقد.

فإن أخذ المالك الأجرة فإن هذا يعني إجازة العقد، وإذا أجيز العقد فلا معنى لوجوب الضمان.

وأما إذا اختار المالك الضمان فإن هذا يعني عدم إجازة عقد الإجارة، وعليه فلا يصح للمالك الجمع بين أخذ الأجرة وبين الضمان، والله أعلم.

° الراجح:

أرى أن قول الجمهور أقوى، والله أعلم.

* * *


(١) المدونة (٦/ ١٥٧)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١٢١)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، الخرشي (٦/ ١١٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٢٧)، منح الجليل (٧/ ٢٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٧).
ومثله عند المالكية ما إذا اكترى رجل دابة، فجاوز المسافة المتفق عليها، فمالك الدابة مخير بين أخذ الكراء الزائد مضموماً إلى الكراء الأول، وبين أخذ الكراء الأول فقط، وتضمين قيمة الدابة دون أخذ كراء المسافة التي تعدى فيها، ولا يحق للمالك أن يجمع بين كراء المسافة الزائدة وقيمة الدابة. انظر

<<  <  ج: ص:  >  >>