للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الحنابلة (١).

واختاره من السلف سالم بن عمر، وطاووس (٢).

وسبب اختلافهم خلافهم أولًا في اشتراط الطهارة في المعقود عليه:

فمن رأى أن طهارة الثمن والمثمن ليس بشرط أجاز بيعها مطلقًا (٣).

ومن اشترط الطهارة في المعقود عليه، اختلفوا هل الدباغ مطهر، أو غير مطهر؟

فمن رأى أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وإنما يبيح الانتفاع بالجلد منع بيعها.

ومن رأى أن الدباغ مطهر أباح بيعها بعد الدبغ.

ومنهم من يجيزه حتى قبل الدبغ، ويرى أنه بحكم الثوب المتنجس الممكن تطهيره.


(١) كشاف القناع (١/ ٥٥).
(٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٠٠) حدثنا أبو أسامة، عن خالد بن دينار، قال: سألت سالمًا وطاووسًا عن بيع جلود الميتة، فكرهاها، وقال سالم: هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها.
إسناده حسن من أجل خالد بن دينار، قال أحمد: شيخ ثقة. الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٨).
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق.
(٣) الحنفية برغم أنهم لا يرون اشتراط الطهارة في المعقود عليه، إلا أنهم هنا خالفوا مذهبهم في هذا، فقالوا: لا يصح بيع الجلد قبل دبغه، وأخذوا بالنص (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)، والإهاب: اسم للجلد قبل الدبغ، وفرقوا بينه وبين الثوب المتنجس، وقد ذكرت وجه الفرق عندهم، والجواب عليه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>