(٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٠٠) حدثنا أبو أسامة، عن خالد بن دينار، قال: سألت سالمًا وطاووسًا عن بيع جلود الميتة، فكرهاها، وقال سالم: هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها. إسناده حسن من أجل خالد بن دينار، قال أحمد: شيخ ثقة. الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٨). وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق. (٣) الحنفية برغم أنهم لا يرون اشتراط الطهارة في المعقود عليه، إلا أنهم هنا خالفوا مذهبهم في هذا، فقالوا: لا يصح بيع الجلد قبل دبغه، وأخذوا بالنص (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)، والإهاب: اسم للجلد قبل الدبغ، وفرقوا بينه وبين الثوب المتنجس، وقد ذكرت وجه الفرق عندهم، والجواب عليه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.