فقيل: إن كان سبب الفساد اشتراط منفعة من أحد المتقارضين داخلة في أصل المال، ولمشترطها شبهة فيها، بمعنى أن التضييق ليس شديدًا، فيعطى العامل قراض مثله من الربح إن كان ثمة ربح، وإلا فلا شيء له، وحصروا ذلك في عشرة أمثلة من ذلك (١) أن يكون القراض بعرض. (٢) أو إلى أجل (٣) أو بجزء مبهم (٤) أو بدين. (٥) أو اشترط فيه الضمان. (٦) أو كان تحديده بسلعة قد لا توجد أحيانًا (٧) أو قال له: اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها. (٨) أو اشترط عليه ألا يشتري إلا بدين (٩) أو أعطاه دنانير وشرط عليه أن يصرفها ثم يتجر في ثمنها. (١٠) أو اختلفا في الربح ولم يشبها.
وإن كان سبب الفساد اشتراط منفعة من أحد المتقارضين خارجة عن أصل المال، وليس لمشترطها شبهة فيها، بمعنى أن التضييق بالشروط كان شديدًا، والغرر بين فيعطى العامل أجرة مثله. وهذا في كل قراض فاسد مما عدا الأمثلة العشرة السابقة، ومثلوا له: كأن يشترط يده مع العامل، أو يشترط مراجعته، أو يشترط أمينًا عليه، أو يشترط عليه أن يخيط ثياب التجارة، أو يخرز جلودها، أو يشرط عليه أن يشارك غيره