للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة الجمهور على تحريم رجوع الأجنبي وجواز رجوع الأب:

الدليل الأول:

(ح-١١٤٤) بما رواه البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١).

فهذا دليل على تحريم رجوع الأجنبي.

الدليل الثاني:

(ح-١١٤٥) ما رواه أحمد من طريق حسين بن ذكوان يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس،

أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه.

[اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ في لفظ الحديث: (العائد في هبته كالكلب ... ) دون زيادة إلا الوالد فيما يعطي، فإنه قد تفرد بها عمرو بن شعيب، عن طاوس] (٢).

وهذا دليل على جواز رجوع الأب في هبته.


(١). صحيح البخاري (٢٥٨٩)، وصحيح مسلم (١٦٢٢).
(٢). هذا الحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٣٧) و (٢/ ٢٧) وأبو يعلى في مسنده (٢٧١٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٦٣)، والدارقطني (٣/ ٤٢)، عن يزيد بن هارون،
وأخرجه أحمد (١/ ٢٣٧) و (٢/ ٢٧) عن محمد بن جعفر.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢٠٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢١٣١) حدثنا أبو أسامة.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩) والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٩٦)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٩)، من طريق يزيد بن زريع.
والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣٢) والنسائي في المجتبى (٣٦٩٠) وفي الكبرى (٦٤٨٤)، وابن ماجه (٢٣٧٧) من طريق ابن أبي عدي.
وأخرجه النسائي في المجتبى (٣٧٠٣)، وفي الكبرى (٦٤٩٨) وابن الجارود في المنتقى (٩٩٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٩) من طريق إسحاق الأزرق.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٤٨٥) من طريق خالد بن الحارث،
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد.
كلهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، وأبو أسامة، وعبد الله بن المبارك، ويزيد بن زريع، وابن أبي عَدي، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث، وعبد الوارث بن سعيد) عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، فذكره.
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه معلول بعلل منها:

العلة الأولى: أن حديث طاوس، عن ابن عباس، مروي في البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وأقتصر عليهما، وليس فيهما زيادة عمرو بن شعيب في استثناء رجوع الوالد.
وكذلك رواه البخاري (٢٦٢١) ومسلم (١٦٢٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عباس.
وكذلك رواه البخاري (٦٩٧٥) من طريق عكرمة، عن ابن عباس.
وتفرد عمرو بن شعيب بهذه الزيادة يجعلها شاذة، والله أعلم.
العلة الثانية: أن الحسن بن مسلم رواه، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده.
أخرجه الشافعي في مسنده (١٠٥٨)، وابن أبي شيبة (٢٢١٣٤) والنسائي في المجتبى (٣٦٩٢، ٣٧٠٤)، وفي الكبرى (٦٤٨٧، ٦٤٩٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٦٩)،
وكذا رواه ابن وهب، عن ابن جريج، عن طاوس مرسلًا، كما في مدونة مالك (٦/ ١٣٦).
العلة الثالثة: أن الحديث قد رواه أحمد (٢/ ١٨٢)، والنسائي في المجتبى (٣٦٨٩) وفي الكبرى (٦٤٨١) وابن ماجه (٢٣٧٨)، والدارقطني (٣/ ٤٣) وابن عدي في الكامل (٥/ ٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٩)، من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسلك طريق الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>