للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية ابن عابدين: «قال الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا؛ لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع؛ لأنهم لا يصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف» (١).

وإذا مات الوديع فأهليته للحفظ قد زالت بموته، وورثته لم يأتمنهم المالك على حفظها، فيجب ردها على صاحبها (٢).

جاء في مرشد الحيران: «إذا مات المستودَع ووجدت الوديعة عينًا في تركته فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها» (٣).

وجاء في أسنى المطالب: «وإن مات الوديع فعلى وارثه ردها إلى مالكها» (٤).

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة ... » (٥).

وقال ابن قدامة: «وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها ... وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها ربها؛ لأنه لم يأتمنهم عليها، وإنما حصل مال غيرهم في أيديهم بمنزلة من أطارت الريح إلى داره ثوبًا، وعلم به، فعليه إعلام صاحبه به، فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمن» (٦).

* * *


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٦).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٤).
(٣) مرشد الحيران، مادة (٨٣٤).
(٤) أسنى المطالب (٣/ ٥٨).
(٥) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٦٦).
(٦) المغني (٦/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>