للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: «إذا قلنا بزوال ملكه، لا يصح تصرفه ببيع، وشراء، وإعتاق، ووصية» (١).

وقال الخرشي: «وإذا أوصى بوصايا، ثم ارتد عن الإسلام، فإن توبته تسقط ما أوصى به» (٢).

وقال القرافي: «ولا تنفذ وصية المرتد، وإن تقدمت ردته الوصية؛ لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك، وهو زمن الموت» (٣).

وجاء في الفواكه الدواني: «تبطل أيضًا بارتداد الموصي أو الموصى له، ولو رجع المرتد للإسلام» (٤).

وفي حاشية العدوي: «وأما وصايا المرتد فباطلة وإن تقدمت حال إسلامه» (٥).


(١). روضة الطالبين (١٠/ ٧٩)، وللشافعية ثلاثة أقوال في ملك المرتد لماله:
أحدها: أن ملكه لا يزول بردته ما بقي حيا حتى يموت، أو يقتل فيصير فيئًا.
والقول الثاني: إن ملكه قد زال بالردة، فإن عاد إلى الإسلام ملكه ملكًا مستجدًا.
والقول الثالث: أن ملكه موقوف مراعى، فإن عاد إلى الإسلام علم بقاؤه على ملكه، وإن مات أو قتل على الردة، علم زواله عن ملكه بالردة. والمشهور هو القول الثالث. انظر الحاوي الكبير (١٨/ ١١٨)، قال الخطيب في مغني المحتاج (٣/ ٣٩): ملكه موقوف على الأصح. اهـ وانظر (٤/ ٣٧٨) من نفس الكتاب.
(٢). شرح الخرشي (٨/ ٦٨).
(٣). الذخيرة (٧/ ١٠).
(٤). الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣).
(٥). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>