الرابع: مالك، عن نافع. أخرجه في الموطأ (٢/ ٦٥٣)، ومن طريقه أحمد (٢/ ٦٣)، والبخاري (٢١٤٣)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والنسائي في المجتبى (٤٦٢٥)، وفي الكبرى (٦٢٢١)، والمنتقى لابن الجارود (٥٩١)، وأبو يعلى في المسند (٥٨٢١)، وابن حبان في صحيحه (٤٩٤٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠). فهؤلاء أصحاب نافع، مالك وعبيد الله، وتابعهما الليث بن سعد، وأيوب، والواحد منهم مقدم على محمد بن إسحاق، فلو كانت زيادة محمد بن إسحاق محفوظة لم يغفل عنها مثلهم، فاتفاقهم على لفظ، ومخالفة ابن إسحاق لهم يوهن زيادته، وقد تابع نافعًا سعيد بن جبير، فرواه أحمد (٢/ ١٠)، والحميدي في مسنده (٦٨٩)، وفي النسائي في المجتبى (٤٦٢٣)، والكبرى (٦٢١٧)، وابن ماجه (٢١٩٧)، وأبو يعلى (٥٦٥٣) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع حبل الحبلة، ولم يذكر ما زاده ابن إسحاق، والله أعلم. الشاهد الثالث: حديث ابن عباس. رواه أحمد (١/ ٣٠٢) ثنا أسود، ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر. قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر ... ثم ذكر أمثلة لبيع الغرر. ورواه ابن ماجه (٢١٩٥) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٥٤) ١١٣٤١، والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٣) من طريق الأسود بن عامر به. واقتصر على المرفوع. ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ١٥) من طريق شاذان، نا أيوب بن عتبة به. بلفظ أحمد. وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، انظر تهذيب الكمال (٣/ ٤٨٤). الشاهد الرابع: حديث سهل بن سعد. أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٣٤٨) وفي الكبير (٦/ ١٧٢) حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٠): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، وثقه أبو حاتم، ولم يتكلم فيه أحد». =