للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (١).


(١) صحيح مسلم (١٥١٣)، والحديث له شواهد كثيرة، منها:
الأول: حديث علي رضي الله عنه:
رواه أحمد (١/ ١١٦) حدثنا هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي رضي الله عنه، أو قال: قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة:٢٣٧]، وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك.
والحديث ضعيف، في إسناده مبهم (شيخ من بني تميم) وفي إسناده أبو عامر المزني، صدوق كثير الخطأ.
وقد أخرجه أبو داود (٣٣٨٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٧) من طريق هشيم به.
الشاهد الثاني: حديث ابن عمر.
أخرجه أحمد، قال: حدثنا يعلى ومحمد، قالا: ثنا محمد - يعني ابن إسحاق- حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
والحديث مداره على نافع، عن ابن عمر، وانفرد ابن إسحاق بذكر النهي عن بيع الغرر فيه، وكل من رواه عن نافع اقتصر فيه على النهي عن بيع حبل الحبلة، وهو المحفوظ، وإليك بعض من وقفت عليه منهم:
الأول: أيوب عن نافع.
أخرجه أحمد (٥/ ٢)، والترمذي (١٢٢٩)، والنسائي في الكبرى (٦٢١٨، ٦٢١٩)، وابن حبان (٤٩٤٦)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١٤٦١) والطبراني في المعجم الأوسط (٧٩٩٩).
الثاني: الليث بن سعد، عن نافع.
أخرجه البخاري (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤)، والنسائي في المجتبى (٤٦٢٤)، وفي الكبرى (٦٢٢٠)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٤٠).
الثالث: عبيد الله بن عمر، عن نافع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>