للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: «فأما الهبة من الصبي لغيره، فلا تصح، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فلم يصح تبرعه، كالسفيه» (١).

* * *


(١). المغني (٥/ ٣٨٧)، وانظر كشاف القناع (٤/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>