للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزارع علي (١)،

وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود (٢)، وعمر ابن عبد العزيز (٣)،

والقاسم (٤)،


(١) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٨) رقم: ٢١٢٣٤ قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحارث بن حصيرة، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صليع، عن علي أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧١) عن الثوري، عن الحارث بن حصيرة به.

وفي إسناده صخر بن الوليد، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣١١) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٤٢٦)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٧٢).
وفيه الحارث بن حصيرة، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، ورمي بالرفض.
(٢) الأثر عن سعد وابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٧٧) حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة، قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.
وهذا إسناد لا بأس به إن شاء الله رجاله ثقات إلا إبراهيم بن مهاجر، تجنبه البخاري، وخرج له مسلم في الشواهد، وتكلم فيه بعضهم، وقواه آخرون، وقد حررت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس من موسوعة أحكام الطهارة، رقم (١١٢)، وهو صالح للاحتجاج ما لم يخالف، أو يتفرد، والله أعلم.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٧)، وعبد الرزاق من الطريق نفسه (١٤٤٧٠) بلفظ: قال: أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله، ولسعد، وللزبير، والخباب، ولأسامة بن زيد، فكان جاراي عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث. هذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ ابن أبي شيبة نحوه.
(٣) أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٧٨) من طريق يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع. وهذا سند صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق خالد الحذاء، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع. وهذا سند صحيح أيضًا
(٤) أثر القاسم بن محمد أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧٤) قال: سمعت هشامًا يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد، أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا، ولك الثلث، أو الربع. فقال: لا بأس به. قال: فرجعت إلى ابن سيرين، فأخبرته، فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. قال هشام: وكان الحسن يكرهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>