للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

يزكيها لحول واحد، وهو المشهور من مذهب المالكية (١).

جاء في البيان والتحصيل: «وإذا وجد لقطة له سقطت منه، فوجدها بعد سنين، فليس عليه إلا زكاة واحدة ... » (٢).

القول الثالث:

يزكيها لما مضى، اختاره سحنون من المالكية، وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

واستثنى سحنون ما إذا ضمنها الملتقط فإنه لا يزكيها مالكها إلا سنة واحدة، كما لو تسلفها؛ لأنها تكون في حكم الدين (٤).

قال الرزكشي في شرحه على مختصر الخرقي: «لو لم يملكها الملتقط بعد الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب» (٥).

وذكر صاحب الإنصاف أن الزكاة في المال الضائع كالدين على المليء،


(١) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٩٧)، مواهب الجليل (٢/ ٢٧٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٥٧)، شرح الخرشي (٢/ ١٨٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٦٢٣)، المنتقى للباجي (٢/ ١١٣).
(٢) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢)،.
(٣) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢)، الكافي لابن عبد البر (ص:٩٤)، الاستذكار (٣/ ١٦٢)، المهذب (١/ ١٤٢)، المبدع (٢/ ٢٩٧)، مطالب أولي النهى (٢/ ٩)، الإنصاف (٣/ ٢١)، الفروع (٢/ ٣٢٣).
(٤) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢).
(٥) شرح الزركشي (٢/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>