للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى الحنفية مسألتين:

الأولى: لو قال: بعتك هذه الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم، فقبل المشتري ذلك البيع صح؛ لأن الإقراض لا يلزم الأجنبي (١).

الثانية: لو دفع رجل إلى آخر ألف درهم، على أن يكون نصفها الآخر قرضًا عليه، ويعمل في النصف الآخر بشركته، فإنه يجوز ذلك، وذلك يعني جواز الجمع بين الشركة والقرض (٢).

قال ابن رشد: «اتفق الفقهاء على أنه - يعني الجمع بين بيع وسلف- من البيوع الفاسدة، واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض، فمنعه أبو حنفية، والشافعي، وسائر العلماء.

وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم.

وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور.


(١) قال في تبيين الحقائق (٤/ ٥٨): «لو قال: بعتك هذه الدار بألف، على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم، فقبل المشتري ذلك البيع، لا يفسد البيع; لأنه لا يلزم العشرة الأجنبي; لأنه لو لزمه إنما تلزمه إما بطريق الضمان على المشتري، أو بطريق الزيادة في الثمن. لا وجه إلى الأول; لأن هذه العشرة ليست في ذمة المشتري، فكيف يتحملها الكفيل، ولا وجه إلى الثاني; لأنه لم يقل على أني ضامن، فإذا لم تلزم الأجنبي لا يفسد البيع، ولا خيار للبائع; لأن الخيار لو ثبت إنما يثبت إذا لم يسلم له ما شرط في البيع على المشتري، وهنا قد سلم له ما شرط في البيع على المشتري». وانظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٤٤٦)، البحر الرائق (٦/ ٩٣)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٦١).
(٢) انظر المبسوط (١٢/ ٦٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٩٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>