للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن الفرق بين حق المرور وحق التعلي أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض، وهي عين مال، فما يتعلق به يكون له حكم العين، وأما حق التعلي فحق يتعلق بالهواء، وهو ليس بعين مال (١).

وقيل: لا يجوز بيع حق المرور، وهو رواية ثانية في مذهب الحنفية (٢).

بناء على أصلهم في أن الحقوق لا تفرد بالبيع، وأن المنافع ليست مالًا. وقد سبق مناقشة هذا الدليل فيما تقدم ذكره في بيع حق الشرب والمجرى والمسيل، فانظره هناك.

والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز بيع المنفعة كممر في دار، سواء كان ذلك على وجه التأبيد ليكون بيعًا، أو كان مؤقتًا كما لو كان العقد عقد إجارة، والله أعلم.

* * *


(١) انظر فتح القدير (٦/ ٤٣٠).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٨٨ - ٨٩)، الجامع الصغير (ص: ٣٣١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>