للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الهبة إن تم في المجلس كان نافعًا، ولو لم يكن بإذن الواهب ما لم ينه عنه؛ لأن الإيجاب من الواهب تسليط على القبض في المجلس دلالة.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض (١).

وإذا افترقا من المجلس قبل القبض، ثم قبض الهبة لم يكن له تأثير إلا بإذن صريح من الواهب؛ لأنه بمنزلة عقد مستأنف.

جاء في اللباب في شرح الكتاب: «(فإن قبض الموهوب له) الهبة (في المجلس بغير أمر الواهب) ولم ينهه (جاز) استحساناً؛ لأن الإيجاب إذنٌ له بالقبض دلالة (وإن قبض بعد الافتراق لم تصح) الهبة؛ لأن القبض في الهبة منزل منزلة القبول، والقبول مختص بالمجلس، فكذا ما هو بمنزلته بالأولى، (إلا أن يأذن له الواهب في القبض)؛ لأنه بمنزلة عقد مستأنف. قيدنا بعدم نهيه؛ لأنه لو نهاه عن القبض لم يصح قبضه، سواء كان في المجلس أو بعده؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة» (٢).

القول الثاني:

يشترط لصحة القبض إذن الواهب، ولو بعد التفرق من مجلس العقد. وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (٣).


(١). مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٤٣).
(٢). اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٧١).
(٣). الأم (٦/ ٢٢٠)، البيان للعمراني (٨/ ١١٥)، الحاوي الكبير (٧/ ١١٨)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٠)، الوسيط (٤/ ٢٧٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤١٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٦٧)، المبدع (٥/ ٣٦٤)، المغني (٥/ ٣٨٠)، الإنصاف (٧/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>