للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الكاساني: «الأول أن يكون عاقلًا، فلا تصح مزارعة المجنون، والصبي الذي لا يعقل المزارعة دفعًا واحدًا; لأن العقل شرط أهلية التصرفات. وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة، حتى تجوز مزارعة الصبي المأذون دفعًا واحدًا; لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج والصبي المأذون له يملك الإجارة; لأنها تجارة فيملك المزارعة وكذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة فتصح المزارعة من العبد المأذون دفعًا واحدًا لما ذكرنا في الصبي المأذون» (١).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين، ولا يشترط بلوغهما، فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة» (٢).

هذا هو المعروف من مذهب الجمهور أن عقد الصبي المميز يصح بإذن الولي، ومع ذلك فقد عبر بعض المالكية وبعض الحنابلة باشتراط البلوغ.

جاء في كفاية الطالب الرباني «ولجوازها شروط ـ يعني المزارعة ـ أحدها: المتعاقدان: ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة». وهذا النص لا إشكال فيه؛ لأنه متفق مع الجمهور، لكن قال العدوي في حاشيته شارحًا هذا النص:

«قوله: (أهلية الشركة والإجارة) أي لأنها مركبة منهما كما أفاده في التحقيق، فأهلية الشركة بأن يكونا من أهل التوكيل والتوكل، فلا يصح بين صبيين، ولا سفيهين، ولا بين صبي ورشيد، إلا أن قوله: (والإجارة) لعل الأولى إسقاطه فإن اشتراط شروط الإجارة يقتضي صحة ما ذكر فتدبر» (٣).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٧٦)، وانظر المبسوط (٢٣/ ١٢٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٥).
(٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٣٣).
(٣) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢١٤)، وانظر الذخيرة للقرافي (٦/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>