للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: بل الأولى عدم الإسقاط ليتسق مع سائر العقود بأن تصرف الصبي المميز يصح بإذن الولي، والله أعلم.

وجاء في شرح منتهى الإرادات «ويعتبر لمساقاة ومناصبة، ومزارعة كون عاقد كل منهما نافذ التصرف، بأن يكون حرًا بالغًا رشيدًا؛ لأنها عقود معاوضة أشبهت البيع» (١).

وهذا غلط كسابقه، فإن عقد المزارعة إذا كان يشبه البيع، فإن عقد البيع عند الحنابلة يصح من المميز إذا أذن له الولي، فلا حاجة لاشتراط البلوغ، والله أعلم.

واشترط الشافعية في عاقد المزارعة اتحاد العاقد، بأن يكون العامل في المزارعة هو نفس العامل في المساقاة لتتحقق تبعية المزارعة للمساقاة.

قال الغزالي في الوسيط: «أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدًا» (٢).

وقال في مغني المحتاج «وإنما يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل فيهما، فلا يصح أن يساقي واحدًا، ويزارع آخر؛ لأن الاختلاف يزيل التبعية، وليس المراد باتحاده اشتراط كونه واحدًا، بل ألا يكون من ساقاه غير من زارعه، فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح» (٣).

ذكر الحنفية في شروط العاقد ألا يكون مرتدًا وقت العقد على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله في قياس قول من أجاز المزارعة، فلا تنفذ مزارعته للحال، بل


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩).
(٢) الوسيط (٤/ ١٣٧).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>