للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي موقوفة فإن أسلم نفذت، وإن مات على ردته بطلت، خلافًا لأبي يوسف ومحمد حيث اعتبرا مزارعة المرتد نافذة للحال (١).

وأما المرتدة فتصح مزارعتها دفعًا واحدًا بالإجماع؛ لأن تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة (٢).

وقولهم (وقت العقد) يخرج بذلك ما لو كانت المزارعة وقت العقد بين مسلمين ثم ارتدا، أو ارتد أحدهما فالخارج على الشرط بلا خلاف؛ لأنه لما كان مسلمًا وقت العقد صح التصرف، فاعتراض الردة بعد ذلك لا تبطله.

قال السرخسي: «وإذا دفع المرتد أرضه وبذره إلى رجل مزارعة بالنصف فعمل على ذلك، وخرج الزرع: فإن أسلم فهو على ما اشترطا وإن قتل على ردته فالخارج للعامل، وعليه ضمان البذر، ونقصان الأرض للدافع في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على قول من أجاز المزارعة أخرجت الأرض شيئًا أو لم تخرج وعلى قولهما: هذه المزارعة صحيحة، والخارج بينهما على الشرط وهو بناء على اختلافهم في تصرفات المرتد. عندهما تنفذ تصرفاته كما تنفذ من المسلم وعند أبي حنيفة يوقف لحق ورثته فإن أسلم نفذ عقد المزارعة بينهما فكان الخارج على الشرط وإن قتل على ردته بطل العقد، وبطل أيضا إذنه للعامل في إلقاء البذر في الأرض; لأن الحق في ماله لورثته، ولم يوجد منهم الرضا بذلك فيصير العامل بمنزلة الغاصب للأرض والبذر فيكون عليه ضمان البذر ونقصان الأرض أخرجت الأرض شيئًا أو لم تخرج والخارج كله له; لأنه ملك البذر بالضمان.


(١) المبسوط (٢٣/ ١١٨ - ١١٩)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٥).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>