للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان البذر على العامل وقتل المرتد على ردته: فإن كان في الأرض نقصان غرم العامل نقصان الأرض; لأن إجارة الأرض بطلت حين قتل على ردته. وكذلك الإذن الثابت في ضمنه فيكون العامل كالغاصب للأرض والزرع كله له. وإن لم يكن في الأرض نقصان فالقياس أن يكون الخارج له ولا شيء عليه; لأنه بمنزلة الغاصب والغاصب للأرض لا يضمن شيئا إلا إذا تمكن فيها نقصان، وفي الاستحسان يكون الخارج على الشرط بين العامل وورثة المرتد; لأن إبطال عقده كان لحق ورثته في ماله والنظر للورثة هنا في تنفيذ العقد ; لأنه إذا نفذ العقد سلم لهم نصف الخارج وإذا بطل العقد لم يكن لهم شيء فنفذ عقده استحسانا بخلاف الأول» (١).

وجاء في بدائع الصنائع: «فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتدا أو ارتد أحدهما فالخارج على الشرط بلا خلاف؛ لأنه لما كان مسلمًا وقت العقد صح التصرف فاعتراض الردة بعد ذلك لا تبطله» (٢).

والصواب قول أبي يوسف ومحمد أن عقد المزارعة مع المرتد صحيح، ونافذ في الحال، ولا أعلم وجهًا صحيحًا في التفريق بين الرجل والمرأة في الردة، فإذا كان عقد الرجل المرتد لا يصح لم يصح من المرأة، وإذا كان يصح من المرأة فهو دليل على صحته من الرجل، والله أعلم.

* * *


(١) المبسوط (٢٣/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>