للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أحمد، أن ليس كذلك، وهو الأشبه، وتنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين» (١).

وقال أيضًا: إن كان قبضها المؤجر ـ يعني الأجرة ـ رجع بذلك في تركته، فإن لم تكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة على من هو في يده (٢) اهـ

وسوف نناقش مسألة قبض الأجرة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

* * *


(١). الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٩).
(٢). المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>