للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «نية التعدي المجردة بلا فعل ليست موجبة للضمان» (١).

وجاء في الإنصاف: «لا يضمن بمجرد نية التعدي، بل لا بد من فعل، أو قول، وهو صحيح، وهو المقطوع به عند الأصحاب» (٢).

° دليل من قال بعدم الضمان:

الدليل الأول:

(ح-١١٨٣) ما رواه البخاري من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - عليه السلام - قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم (٣).

الدليل الثاني:

لا يصير الإنسان متعديًا بمجرد النية، كما لا يصير غاصبًا بمجرد نية الغصب، ولا يصير بائعًا بمجرد نية البيع، ولا يصير مطلقًا بمجرد نية الطلاق.

القول الثاني:

إذا نوى التعدي، ثم تلفت بعد ذلك ضمن، وهذا وجه في مذهب الشافعية،


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٠٨).
(٢) الإنصاف (٦/ ٣٣٤).
(٣) صحيح البخاري (٥٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>