للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكاه العراقيون، ورجحه ابن سريج من الشافعية، وهو وجه في مذهب الحنابلة حكاه القاضي أبو يعلى (١).

قال إمام الحرمين: «حكى العراقيون والشيخ أبو علي وجها غريبا أن مجرد النية يتضمن التضمين، كما أن مجرد نية الاقتناء تقطع حول التجارة» (٢).

° وجه القول بالضمان:

القياس على الملتقط إذا أخذها بنية التملك فإنه يضمنها فكذلك الوديعة.

° ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

الكلام على النية الطارئة، أما لو أخذ الوديعة بنية الخيانة من الابتداء فإنه يضمن، وكذلك اللقطة إذا أخذها بنية حفظها لصاحبها، ثم نوى الخيانة فإن الخلاف يجري فيها كما يجري في الوديعة.

قال ابن قدامة: «وفارق الملتقط بقصد التملك فإنه عمل فيها بأخذها ناويًا للخيانة فيها، فوجب الضمان بفعله المنوي، لا بمجرد النية، ولو التقطها قاصدًا لتعريفها، ثم نوى بعد ذلك إمساكها لنفسه، كانت كمسألتنا» (٣).


(١) نهاية المطلب (١١/ ٤٠٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٤)، نهاية المحتاج (٦/ ١٢٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٧)، المبدع (٥/ ٢٤٠)، المغني (٦/ ٣٠٧)، الشرح الكبير على المقنع (٧/ ٣١٩)، الإنصاف (٦/ ٣٣٥).
(٢) نهاية المطلب (١١/ ٤٠٠).
(٣) المغني (٦/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>