«البنك يقول: يمكنه أن يتسلم السلعة. وأقول: هذا ليس متعذرًا بل هو من المستحيلات، وإليك البيان:
لا يتم تسلم السلع إلا بإيصالات المخازن الأصلية، وكل إيصال يقابله خمسة وعشرون طنًا، والإيصال لا يتجزأ.
ولا يستطيع أي أحد أن يأخذ الإيصالات ليتسلم السلع من المخازن إلا إذا كان من المسموح لهم بالتعامل مع البورصة، فهل من يبيع له البنك ( ... ) من المتورقين يشتري خمسة وعشرين طنًا ومضاعفاتها؟
وهل هذا المتورق من أصحاب الملايين أو المليارات المسموح لهم بالتعامل مع البورصة.
وهل سيسافر من السعودية إلى أوروبا ليتسلم ما اشتراه قبل أن يبيعه؟ ألم أقل: إن التسلم المذكور من المستحيلات؟
والواقع العملي أن العميل طالب القرض إذا أراد (تيسير ... ) يذهب إلى البنك، وبعد دراسة حالته، والضمانات التي يقبلها البنك، وتقدير المبلغ الذي يتفق مع هذه الدراسة، يقوم العميل بتوقيع عقدين.
الأول: عقد شراء بثمن مؤجل بالمبلغ الذي حدد.
الثاني: وكالة للبنك لبيع ما اشتراه بثمن حال.
ويكتب الشيكات أو الكمبيالات المطلوبة ثم يوضع المبلغ بعد ذلك في حسابه يقابله دين مثقل بالفوائد التي يأخذها الأطراف الثلاثة المشتركون في الاتفاقات والعقود!!
فقول ابن عباس -رضي الله عنه- في بيان التحريم:(دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة) لا ينطبق على التورق المصرفي؛ فحتى هذه الحريرة غير موجودة،