للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «وهذا لا يسلم لهم ـ يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ـ مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك» (١).

وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.

* * *


(١). المغني (٦/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>