للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن حزم: تمام تسع عشرة (١).

ولم يترجح لي شيء منها، والأدلة في ابن خمس عشرة سنة محتملة، ويندر أن يتأخر البلوغ إلى ما بعد ثماني عشرة سنة، والله أعلم.

وإذا عرفنا علامات البلوغ، فلا يكفي في المرء حتى تتحقق فيه الأهلية الكاملة أن يكون بالغًا عاقلًا حتى يكون رشيدًا.

والرشد في الاصطلاح (٢): اختلف العلماء في تعريفه على قولين:

فمنهم من عرف الرشد: بالصلاح في المال، وهذا مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) المسألة (١١٩) من المحلى.
(٢) الرشد في ا للغة: الصلاح: وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب ورَشِد رَشَدًا من باب تَعِب وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ رَاشِدٌ وَالاسْمُ: الرَّشَادُ، ويتعدى بالهمزة وَرَشَّدَهُ الْقَاضِي تَرْشِيدًا جَعَلَهُ رَشِيدًا وَاسْتَرْشَدْتُهُ فَأَرْشَدَنِي إلَى الشَّيْءِ، وعليه وله، قاله أبو زيد المصباح المنير (ص: ٢٢٧).
(٣) قال في بدائع الصنائع (٧/ ١٧٠): «والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه». وانظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٣)، كشف الأسرار (٤/ ٣٦٩).
(٤) حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩)، وجاء في مواهب الجليل (٥/ ٦٤): «ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلًا قال في المتيطية في فصل الولايات والمحجور، وإذا كان اليتيم فاسقًا مبرزًا، وكان مع هذا ناظرًا في ماله، ضابطًا له، وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الدين والصلاح ولم يكن ناظرًا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى. قال في المدونة: وصفة من يحجر عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفًا في لذاته من الشراب والفسق وغيره، ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئًا وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه». وانظر التاج والإكليل (٥/ ٥٩).
(٥) المغني (٤/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>