ثمار فكر الإنسان وابتكاراته، ولا يشترط في الابتكار أن يكون ابتداعًا رائعًا، بل يكفي أي قدر من الابتكار، أيا كانت قيمته.
الشرط الثاني: أن يكون الابتكار جديدًا.
أي ليس تكرارًا لابتكار سابق، لأنه إذا كان الابتكار قد سبق إليه لم تكن البراءة في محلها؛ لأن البراءة تعني الشهادة بأن المخترع لم يسبق إليه، وإن كان القانون يقصد بكون الابتكار جديدًا أن أحدًا لم يسبقه بالتعريف بالمخترع، فلو سبقه أحد بابتكار هذا المخترع، ولم يسجله كان للمتأخر أن يطلب براءة باختراعه باعتبار أنه قد سبق غيره بطلب البراءة.
الشرط الثالث: أن يكون الاختراع قابلًا للاستغلال التجاري.
لأن براءة الاختراع تعطي صاحبه وحده حق استغلاله اقتصاديًا، وهذا هو المقصود الأعظم من براءة الاختراع، وتحميه من أن يعتدي على حقه أحد من الناس.
الشرط الرابع: ألا يكون في الاختراع ما يخالف الشرع، ويعبر عنه القانون بألا يخالف الآداب العامة.
فلا يجوز أن تمنح براءة اختراع لآلة تصنع الخمور مثلًا، ولا لآلة للعب القمار، ولا لغيرها من المحرمات التي قد نص الشرع على تحريمها، وأجمع أهل العلم على أنها من الأمور المحرمة (١).