للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضاً عن حق المحتال (١).

وقيل: تعتبر كفالة، وهذا مذهب المالكية (٢).

وقيل: تعتبر وكالة في اقتراض، وهذا مذهب الحنابلة (٣).

وهذا القولان لا يتعارضان، فهي كفالة بالنسبة إلى علاقة المحال (المستفيد) بالمحال عليه (البنك)، ووكالة في اقتراض بالنسبة إلى علاقة المحيل (محرر الشيك) بالمحال (المستفيد).

وإنما لم تكن حوالة؛ لأنه ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى أخرى، وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى: وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه دين، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه، وتثبت فيها أحكام الوكالة.

وسواء كان الراجح في الشيك أنه حوالة، أو حمالة، أو وكالة في اقتراض فإنه لا حرج شرعاً من تحرير الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد بشرط أن يكون القرض خالياً من الربا، أو من اشتراط السداد في مدة محددة، فإن تأخر أخذ على ذلك فائدة ربوية. والله أعلم.


(١) انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٢) المدونة (٥/ ٢٨٨) التمهيد (١٨/ ٢٩١)، المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، الخرشي (٦/ ١٧).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٣٨٥) الإنصاف (٥/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>