للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب من هذه الأقوال مع من قال: لا تنعقد الوصية لعدم وجود قصد الوصية، والرضا به، هذا إذا تحققنا أن الموصي كان هازلًا، وأما إذا اختلفوا فالأصل عدم الهزل. وقد تركت العزو إلى كتب المذاهب وذكر أدلتها اكتفاء بما قدمته في عقد البيع، فارجع إليه غير مأمور (١).

وما نقوله في وصية الهازل نقوله في وصية المكره:

[م-١٦٤٧] فالإكراه على عقد البيع قد وقع خلاف بين الفقهاء بين من يقول:

ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية، واختيار زفر من الحنفية.

وبين من يقول: العقد باطل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

واختار الحنفية أن العقد فاسد، وينقلب صحيحًا بالإجازة.

فإذا أكره الرجل على الوصية، وهي عقد جائز يملك الرجوع عنه، فإذا رفع الإكراه فإن أجازها بعد رفع الإكراه صحت الوصية، وإن مات قبل رفع الإكراه بطلت الوصية لعدم الرضا.

وانظر الكلام على بيع المكره في عقد البيع (٢).

[م-١٦٤٨] وأما الخطأ في الوصية فكذلك يقدح في شرط الرضا؛ فإذا وقع الموصي في خطأ في عين الموصى له، أو في الموصى به، أو في حكم الوصية، بحيث لو علم من وقع في هذا الخطأ ما أقدم عليه، فلا شك أن مثل هذا يقدح في رضا الموصي، والذي هو شرط أساسي لانعقاده، والله أعلم.

* * *


(١). انظر المجلد الأول (ص: ٤٢٥) من هذا الكتاب.
(٢). انظر المجلد الثاني (ص:٦٧) من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>