(٢) ذكر الحنفية بأن الوديعة: لا تودع، ولا تعار، ولا تؤجر، ولا ترهن. انظر البحر الرائق (٧/ ٢٧٥)، مجمع الضمانات (ص: ٦٩). وجاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٢٢): «ولو اتجر وديع بوديعة فالربح لمالكها نصاً». وجاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٠٧): «إذا أجر المستودع الوديعة بلا إذن .... فالمودِع مخير: إن شاء ضمنها للمستودع بسبب أنه كالغاصب ... ». وجاء في الموسوعة الكويتية (٣/ ١٨٣): «وقد يقدم على استثمار المال أجنبي بغير إذن صاحب المال ... وعندئذ يعتبر غاصباً». وجاء في نفس الصفحة: «وكذلك لا يحل استثمار الوديعة؛ لأن يد الوديع يد حفظ». (٣) جاء في الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٦): «الوديعة أمانة في يد المودع فإذا هلكت لم يضمنها». وانظر تبيين الحقائق (٥/ ٧٦). الفواكه الدواني (٢/ ١٧٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٩)، وقال ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٠٠): «الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان». وانظر المحلى (مسألة: ١٣٨٩).