للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به، وهو اختيار ابن حزم (١).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا (٢).

* * *


(١) المحلى (١/ ١٣٢).
(٢) انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة (١/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>