للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لورثته، فإن لم يكن له وارث بطلت، ولا تعطى لبيت المال بناء على أن بيت المال حائز.

وقال الشيخ سالم: تدفع لبيت المال بناء على أنه وارث (١).

قال ابن شاس: «وكذلك الوصية للميت، إذا أوصى له بعد العلم بموته فإنه تصح له، فإن كان عليه دين صرفت الوصية فيه، وكذلك إن كانت عليه كفارات، أو زكوات فقد وجبت، فإن لم يكن شيء من ذلك كانت لورثته؛ لأن هذا قصد الموصي بها» (٢).

قال الخرشي: «تصح الوصية للميت إن علم الموصي بموته، ويصرف المال الموصى به في دينه، إن كان على الميت دين، وإلا فهو لوارثه، فإن لم يعلم بموته، فإنها لا تصح؛ إذ الميت لا يصح تملكه، فقوله (ولميت) أي وصحت الوصية لكل من تقدم ممن يصح تمليكه، ولميت وظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له دينًا، أو له وارث، أو لا، وهو ظاهر، وبيت المال وارث شرعي فيدفع له حيث لم يكن له وارث، ولا عليه دين» (٣).

وعلق العدوي في حاشيته على كلام الخرشي، قائلًا: «(قوله وبيت المال وارث شرعي إلخ) كذا قال الشيخ سالم.

وقال علي الأجهوري: فإن لم يكن له وارث خاص، بل بيت المال بطلت، كما إذا لم يعلم بموته.


(١). التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٨٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٦)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٢٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٧)، منح الجليل (٩/ ٥١١)،
(٢). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٧)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٢٥).
(٣). شرح الخرشي (٨/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>