للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يتبع ويختص بهم رعاية للشرط ... قلت ـ القائل النووي ـ الأصح اتباع شرطه، وصححه الرافعي في المحرر» (١).

وقال إمام الحرمين: «ولو قال: لا يدخل المسجد إلا عصبة خصصهم، فهذا الشرط باطل؛ فإن مبنى الحكم في المساجد التعميم.

ولو شرط ألا يقام في المسجد إلاّ شعارُ مذهبٍ خصَّصه بالذكر، فالمذهب والقياس أن ذلك التخصيص باطل؛ لما حققناه من أن أمور المساجد لا تقبل التخصيص.

وذهب طائفة من الأصحاب إلى وجوب اتباع شرط الواقف في تعيين ذلك الشعار، وهذا قاله من قاله على جهة المصلحة؛ فإن التنافس بين أهل المذاهب ليس بالخفي» (٢).

وفصل بعض الشافعية بأن المسجد إن كان موقوفًا على أشخاص بعينهم كزيد وعمرو اختص بهم، فإن أذنوا للصلاة لغيرهم فيه صح ذلك.

وإن كان المسجد موقوفًا على طائفة معينة كالشافعية، أو الحنفية، أو الصوفية، لم يجز لغير هذه الطائفة الصلاة فيه، ولو أذن الموقوف عليهم (٣).

وهذا القول قد لا يكون قولًا مستقلًا، وإنما هو تفصيل على القول الراجح في مذهب الشافعية، والله أعلم.

وإذا كنا قد صححنا أن اشتراط تخصيص الوقف بمذهب معين تجوز مخالفته، فالصلاة في المسجد من باب أولى، والله أعلم.

* * *


(١). روضة الطالبين (٥/ ٣٣٠).
(٢). نهاية المطالب (٣/ ٣٩٨).
(٣). حاشية الجمل (٣/ ٥٨٣ - ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>