للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في بدائع الصنائع: «ولو ادعاه رجلان أنه ابنهما، ولا بينة لهما، فإن كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا فالمسلم أولى؛ لأنه أنفع للقيط، وكذلك إذا كان أحدهما حرًا والآخر عبدًا فالحر أولى؛ لأنه أنفع له» (١).

° وجه القول بتقديم المسلم والحر على ضدهما:

أن كلًا من المتداعيين لا بينة له، فلم يكن هناك مرجح من قبل المتداعيين، فنظرنا إلى ما هو أنفع للقيط فوجدنا أن الإسلام والحرية أنفع للقيط فرجحناهما على غيرهما، والله أعلم.

القول الثاني:

لا يرجح أحدهما على الآخر؛ لأنهما متساويان في الدعوى، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

جاء في أسنى المطالب: «وإن استلحقه مسلم وكافر أو حر وعبد تساويا؛ لأن كلا منهما أهل للاستلحاق لو انفرد فلا مزية» (٣).

وقال ابن قدامة: «إذا ادعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد، فهما سواء. وبهذا قال الشافعي» (٤).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٩٩).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٤٢٨)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٨)، أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٦١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٦٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٦)، المغني (٦/ ٤٥)، شرح الزركشي (٢/ ٢٢٦)، الكافي (٢/ ٣٦٩)، الإنصاف (٦/ ٤٥٥).
(٣) أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢).
(٤) المغني (٦/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>