لا تقبل الدعوى إلا ببينة، وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية (١).
° حجة هذا القول:
الحجة الأولى:
أن دعوى النسب كغيرها من الدعاوى لا تثبت إلا ببينة.
الحجة الثانية:
يحتمل أن يكون اللقيط من امرأة مسلمة بوطء بشبهة ونحوها.
° الراجح:
يقبل إقرار المرء على نفسه من اعترافه بنسبه، وأما دعواه كفر اللقيط فهي دعوى، وليست إقرارًا، فلا تثبت إلا ببينة، والله أعلم.
* * *
(١) لم يفرق المالكية بين دعوى المسلم والكافر في دعوى النسب، فلابد من البينة لثبوت النسب، انظر الشرح الكبير (٤/ ١٢٦)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٠٠)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٣٥)، شرح الخرشي (٧/ ١٣٣)، منح الجليل (٨/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٨١).