للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحح ذلك الماوردي إن كان ذلك مقصودًا عرفًا.

جاء في الحاوي الكبير: «وإن استأجر ذلك لمنفعة تستوفى مع بقاء العين كالاستظلال بالشجر، أو ربط مواش إليها، فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون هذا غالبًا فيها، ومقصودًا من منافعها، فتصح الإجارة عليها.

الثاني: أن يكون نادرًا غير مقصود في العرف فيكون على ما مضى من الوجهين» (١).

وجاء في أسنى المطالب: «ولو استأجر الشجرة لظلها ... الخ أو لتجفيف الثياب عليها قال الأسنوي: لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في استئجار الشجرة للوقوف في ظلها؛ لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت رقبتها أو منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها، وهو واضح، وإن كانت مباحة فكذلك، وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف؛ لأنه استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف؟

وجوابه أن يقال: يتصور فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة، أو للمستأجر وكانت الأغصان مائلة إلى ملك صاحب الشجرة، وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة، فاستأجرها للوقوف في ظلها ليميلها إلى جهته، وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض التي يقف فيها المستأجر، فاستأجرها ليمتنع المالك من قطعها» (٢).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٩١)، ونقله المطيعي في إكمال المجموع (١٥/ ٢٥٤).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>