وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ٦٠): «أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، ولا يعود عليه نفعه، كالصلاة والصيام، فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة. وقسم يجوز أن يفعل عن الغير كالحج، فيجوز أخذ الأجرة بعقد الإجارة.
وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، لكن قد يعود نفعه على الغير كالأذان والإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه كالجهاد، والله أعلم». (٢) الوسيط (٤/ ١٦٤). (٣) الخرشي (٧/ ٢٣)، وفي المنتقى للباجي (٢/ ٢٧١): «جوز مالك الاستئجار على الحج، وجوزه الشافعي، ومنع منه أبو حنيفة ... ». وجاء في الفروق للقرافي (٣/ ٢): «الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث التفرقة بين أن يضم إليها الأذان فتصح، أو لا يضم إليها فلا تصح. وجه المنع: أن ثواب صلاته له فلو حصلت له الأجرة أيضا لحصل العوض والمعوض وهو غير جائز. وحجة الجواز: أن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة. ووجه التفرقة: أن الأذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه فإذا ضم إلى الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور».